الاثنين، 23 ديسمبر 2013

اول مرة أعرف ..وانت كمان!



اول مرة أعرف ..وانت كمان! :004::004:



أولًا: الماء الطهور

هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، مثل:



1- الماء المطلق

وهو الماء الباقي على صفته التي خُلِق عليها، سواء أكان نازلًا من السماء: كالمطر، والثلوج، والبَرَد ، أو جاريًا في الأرض: كمياه البحار، والأنهار، والأمطار، والآبار.

قال عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48]

وقال عز وجل: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال:11]، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ، وَالْبَرَدِ» .

وقال - صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتُهُ»



2- الماء المستعمل

وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أوالمغتسل.

ولا بأس باستعماله في الطهارة؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- فِي جَفْنَةٍ ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» .



3- الماء الذي خالطه طاهر

وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، كورق الشجر، أو التراب، أو الصدأ كخزانات المياه، ولم يؤثر عليه تأثيرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه.لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا» .



4- الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره

وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، وغير ذلك، ولم تغير أحد أوصافه.

فهذا الماء طهور؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- عن بئر بُضَاعَةَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» والمراد: أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يتغير.



ثانيًا: الماء النجس



وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، فغيَّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه-فهذا نجس بالإجماع، ولا يجوز استعماله.



مسائل



1- الأصل في الماء الطهارة، فإذاكان هناك ماء لا يعرف هل هو طاهر أم نجس؟ فالأصل فيه الطهارة، ولا ينبغي التكلف ، وإذا شك في نجاسة ماء كان أصله نجسًا فحكمه على الأصل الذي كان عليه.



2- يجوز الوضوء بماء زمزم؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَتَوَضَّأَ.





http://www.al-feqh.com/فقة_العبادات_المصور/الطهارة/أحكام_النجاسات.aspx









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق